حكم تقليب المُحْدِث لصفحات المصحف

القرآن وعلومه
رقم الفتوى: 477 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

حكم تقليب المُحْدِث لصفحات المصحف

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

يقول السائل: هل يجوز له أن يقلب صفحات القرآن وهو غير طاهر من غير حمله، يعني يقلب الصفحات؟

ج الجواب

الجواب: بيده لا؛ لأنه مثل المس، ولا يمس القرآن إلا طاهر، فبيده ممنوع سواء على كرسي أو في يده؛ لكن لو مسه بحائل بقفازين أو بعود أو بآلة أخرى؛ لا بأس. (دروس شرح بلوغ المرام، كتاب الطهارة)

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa