حكم التقديم والتأخير بين مناسك الحج

مسائل متفرقة في الحج والعمرة
رقم الفتوى: 4718 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

حكم التقديم والتأخير بين مناسك الحج

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

مَن قدَّم وأخَّر مُتعمدًا؟

ج الجواب

الجواب: ما في بأس، لا حرج. س: مَن طاف ولم يحلق ولم يرمِ هل يحلّ أو لا؟ ج: لا، ما يحل حتى يرمي ويحلق مع الطواف، قد يقال: إذا حلَّ بعد الرمي فالطواف من باب أولى، لكن كونه يصبر حتى يفعل الثاني أحوط، حتى يرمي أو يحلق، فإذا فعل الثلاثة حصل التَّحلل الكامل. س: يستقبل القبلة في حال الحلق؟ ج: ما أعلم في هذا شيئًا. س: حديث عائشة فيه أنَّه نحر ثم رجم ثم نحر؟ ج: رمى ثم نحر، ثابت في الأحاديث الصحيحة، ثم حلق بعد ذلك. س: ....... انصرف من مُزدلفة، ما ذهب إلى منًى يرمي، ذهب إلى الحرم لأنَّ معه نسوانًا؟ ج: لا حرج، بدأ بالطواف لا حرج، قال رجلٌ: يا رسول الله، ....... قبل أن أرمي، قال: لا حرج، فإذا انصرف من مُزدلفة ونزل مكة وطاف لا حرج، ثم يرمي بعد ذلك.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa