حكم مَن وقف بعرفة ليلًا ثم فاته المبيت بمُزدلفة

المبيت بمزدلفة
رقم الفتوى: 4709 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

حكم مَن وقف بعرفة ليلًا ثم فاته المبيت بمُزدلفة

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

مَن وقف بعرفة ليلًا ثم فاته المبيت بمُزدلفة؟

ج الجواب

الجواب: إذا كان معذورًا لا بأس، إذا كان معذورًا ما عليه شيء، مثل عروة جاء مصيف، النبي ما أمره بدمٍ، أما إذا كان مُتساهلًا فعليه دم. س: إذا وقف ساعةً في عرفة؟ ج: إذا جاء آخر الليل كفاه. س: ضابط الإعذار لمَن فاته المبيت بمُزدلفة؟ ج: عدم القُدرة، مثل: تعطلت سيارته ولم يستطع أن يصل، أو مرض منعه، أو ضلَّ الطريق، أو ما أشبه ذلك من الأعذار الشرعية.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa