حكم مَن وقف بعرفة ليلًا ثم فاته المبيت بمُزدلفة
المبيت بمزدلفة
رقم الفتوى: 4709
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
حكم مَن وقف بعرفة ليلًا ثم فاته المبيت بمُزدلفة
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
مَن وقف بعرفة ليلًا ثم فاته المبيت بمُزدلفة؟
ج الجواب
الجواب: إذا كان معذورًا لا بأس، إذا كان معذورًا ما عليه شيء، مثل عروة جاء مصيف، النبي ما أمره بدمٍ، أما إذا كان مُتساهلًا فعليه دم. س: إذا وقف ساعةً في عرفة؟ ج: إذا جاء آخر الليل كفاه. س: ضابط الإعذار لمَن فاته المبيت بمُزدلفة؟ ج: عدم القُدرة، مثل: تعطلت سيارته ولم يستطع أن يصل، أو مرض منعه، أو ضلَّ الطريق، أو ما أشبه ذلك من الأعذار الشرعية.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa