حكم قطع الشجر وقتل الحمام في الحرم

الفدية وجزاء الصيد
رقم الفتوى: 4682 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

حكم قطع الشجر وقتل الحمام في الحرم

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

من قطع الشجر؟

ج الجواب

الجواب: يستغفر الله ويتوب إليه، وإن تصدَّق فجزاه الله خيرًا، إن تصدَّق حسن، يُروى عن ابن عباس وجماعة أنه قال: في الشجرة الكبيرة بدنة، وفي الصغيرة شاة، وفي الحشيش قيمته، فإذا فعل ذلك احتياطًا فحسن. س: قتل الحمام أو العصافير؟ ج: ما يجوز، كلها صيد. س: فديتها؟ ج: الحمامة فيها شاة إذا تعمَّد، والعصفور فيه قيمته. س: ما صحَّ في الفدية شيء مرفوع؟ ج: ما أعرف شيئًا مرفوعًا.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa