حكم قطع الشجر وقتل الحمام في الحرم
الفدية وجزاء الصيد
رقم الفتوى: 4682
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
حكم قطع الشجر وقتل الحمام في الحرم
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
من قطع الشجر؟
ج الجواب
الجواب: يستغفر الله ويتوب إليه، وإن تصدَّق فجزاه الله خيرًا، إن تصدَّق حسن، يُروى عن ابن عباس وجماعة أنه قال: في الشجرة الكبيرة بدنة، وفي الصغيرة شاة، وفي الحشيش قيمته، فإذا فعل ذلك احتياطًا فحسن. س: قتل الحمام أو العصافير؟ ج: ما يجوز، كلها صيد. س: فديتها؟ ج: الحمامة فيها شاة إذا تعمَّد، والعصفور فيه قيمته. س: ما صحَّ في الفدية شيء مرفوع؟ ج: ما أعرف شيئًا مرفوعًا.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa