حكم العسكريين إذا أحرموا بزيهم الرسمي
محظورات الإحرام
رقم الفتوى: 4675
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
حكم العسكريين إذا أحرموا بزيهم الرسمي
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
بعض العسكريين يُمنعون من الحج، فيُحرمون ببدلهم العسكرية؟
ج الجواب
الجواب: كذلك عليهم مثل ما على مَن حلق رأسه، مَن اضطر إلى اللبس يلتزم بهذه الكفَّارة: إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاة، أو يصوم ثلاثة أيام. س: الحزام الذي يكون على الإحرام يكون من المخيط؟ ج: ما يضرُّ، الحزام ما يضرُّ، الحزام للإزار ما فيه شيء. س: العسكريون يُغطُّون الرأس بالبريه ويلبسون البدلة؟ ج: إذا أُلزموا بهذا وهم مُحرمون عليهم الكفَّارة؛ كفَّارة عن الرأس، وكفَّارة عن البدن: إطعام ستة مساكين عن ذا، وستة مساكين عن ذا، أو ذبح شاة عن ذا، وذبح شاة عن ذا، أو صيام ثلاثة أيام عن ذا، وثلاثة أيام عن ذا، الرأس غير البدن.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa