حكم تكفين الميت المحرم في الثياب المُعتادة
غسل الميت وتجهيزه
رقم الفتوى: 4670
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
حكم تكفين الميت المحرم في الثياب المُعتادة
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
ولو كُفِّن الميتُ المُحرم في الثياب المُعتادة؟
ج الجواب
الجواب: غطوا رأسه يعني؟ س: نعم، غطّوا رأسه بالكفن المُعتاد، ليس بالإحرام؟ ج: ما هو ببعيدٍ، لو كان قريبًا في الحال يُنبش ويُؤخَّر عن رأسه لا بأس، أما إذا تأخَّر ما يحتاج، لكن ما دام في الحال ما بعد تغير، في الحال لا مانع، إن قيل بجوازه لا بأس؛ لإزالته عن رأسه.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa