حكم المأموم إذا سبق الإمام بركنٍ أو ركنين

صلاة الجماعة
رقم الفتوى: 4613 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

حكم المأموم إذا سبق الإمام بركنٍ أو ركنين

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

إذا سبق المأمومُ الإمامَ بركنٍ أو ركنين تبطل الصلاةُ ولو بركنٍ واحدٍ؟

ج الجواب

الجواب: المسابقة إذا كانت عن تعمُّدٍ تبطل، أما إذا كانت عن جهلٍ يرجع ويُتابع الإمام، أما إذا كان تعمّد تبطل، ظاهر الحديث البطلان، أما إذا كان عن جهلٍ: ركع قبله، ما درى، ثم عُلِّم يُتابعه، أو كبَّر قبله للركوع ثم عُلِّم يُتابعه. س: أو ناسيًا؟ ج: أو ناسيًا، معذور. س: قول الفقهاء: إذا سبقه بركنين، يُشترط أن يسبقه بركنين؟ ج: ما أعلم عليه دليلًا، النبي ﷺ في صلاة الخوف ركع وسجد، ركع بالجميع ثم سجد بالطائفة الأولى سجدتين، ثم قام، ثم تبعوه، سبقهم بثلاثة: السجود والسجود والجلسة بينهما للعذر.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa