حكم المأموم إذا سبق الإمام بركنٍ أو ركنين
صلاة الجماعة
رقم الفتوى: 4613
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
حكم المأموم إذا سبق الإمام بركنٍ أو ركنين
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
إذا سبق المأمومُ الإمامَ بركنٍ أو ركنين تبطل الصلاةُ ولو بركنٍ واحدٍ؟
ج الجواب
الجواب: المسابقة إذا كانت عن تعمُّدٍ تبطل، أما إذا كانت عن جهلٍ يرجع ويُتابع الإمام، أما إذا كان تعمّد تبطل، ظاهر الحديث البطلان، أما إذا كان عن جهلٍ: ركع قبله، ما درى، ثم عُلِّم يُتابعه، أو كبَّر قبله للركوع ثم عُلِّم يُتابعه. س: أو ناسيًا؟ ج: أو ناسيًا، معذور. س: قول الفقهاء: إذا سبقه بركنين، يُشترط أن يسبقه بركنين؟ ج: ما أعلم عليه دليلًا، النبي ﷺ في صلاة الخوف ركع وسجد، ركع بالجميع ثم سجد بالطائفة الأولى سجدتين، ثم قام، ثم تبعوه، سبقهم بثلاثة: السجود والسجود والجلسة بينهما للعذر.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa