هل يجوز أخذ المرأة من مال زوجها لحاجتها؟

النفقات
رقم الفتوى: 460 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

هل يجوز أخذ المرأة من مال زوجها لحاجتها؟

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

أخذ المرأة من مال زوجها؛ لأجل حاجتها، يشترط إذن الزوج؟

ج الجواب

الجواب: لا، لحاجتها ما يشترط، قالت هند: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح ما يعطينا ما يكفينا ويكفي بنيّ إلا ما أخذته من ماله بغير علمه، فهل عليّ من جناح؟ فقال ﷺ: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك بغير إذنه. (دروس شرح بلوغ المرام، كتاب البيوع)

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa