هل يجوز أخذ المرأة من مال زوجها لحاجتها؟
النفقات
رقم الفتوى: 460
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
هل يجوز أخذ المرأة من مال زوجها لحاجتها؟
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
أخذ المرأة من مال زوجها؛ لأجل حاجتها، يشترط إذن الزوج؟
ج الجواب
الجواب: لا، لحاجتها ما يشترط، قالت هند: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح ما يعطينا ما يكفينا ويكفي بنيّ إلا ما أخذته من ماله بغير علمه، فهل عليّ من جناح؟ فقال ﷺ: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك بغير إذنه. (دروس شرح بلوغ المرام، كتاب البيوع)
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa