حكم من أوتر أول الليل ثم أراد الصلاة آخره

الوتر وقيام الليل
رقم الفتوى: 4587 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

حكم من أوتر أول الليل ثم أراد الصلاة آخره

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

إذا صلَّى أول الليل وأوتر، وقام آخر الليل وأراد أن يُصلي فهل يُوتر؟

ج الجواب

الجواب: إذا أوتر في أول الليل ثم قام في آخر الليل يُصلي ما تيسر من دون وترٍ، يكفيه الوتر الأول، يصلي ثنتين أو أربعًا أو أكثر لكن يكفيه الوتر الأول؛ لقول النبي ﷺ: لا وتران في ليلةٍ، يُصلي ما تيسر له من آخر الليل، ولكن لا يُعيد الوتر، ويكفيه الوتر الأول.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa