حكم حمل الطفل في الصلاة وعليه نجاسة
قضايا المرأة النجاسات وإزالتها
رقم الفتوى: 4538
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
حكم حمل الطفل في الصلاة وعليه نجاسة
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
وحمل ابنه وعليه نجاسة عالم بها، لكنه بينه وبينه حائل؟
ج الجواب
الجواب: الأقرب -والله أعلم- أنه لا يحمله عالمًا بالنجاسة، لا يحمله عملًا بالأصل أن المصلِّي لا يحمل النَّجاسة، لكن إذا لم يدر أو علم أنه طاهر فالحمد لله، أو ما يدري فالحمد لله يحمل، حمل أمامة على أنها طاهرة، أو لم يدرِ عن حالها عليه الصلاة والسلام.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa