حكم الصور في العلب والمواد الاستهلاكية
الصور والتصوير
رقم الفتوى: 4523
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
حكم الصور في العلب والمواد الاستهلاكية
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
كثير من المواد الاستهلاكية عليها صور؟
ج الجواب
الجواب: هذه أسهل، هذه العلب التي تُلقى هذه ممتهنة، هذه أمرها من جنس أمر البساط مُمتهن، الشيء الذي يُمتهن غير داخلٍ في هذا. وفي حديث ابن عباس الدلالة على أنَّ ما لا روح له لا بأس بتصويره: كالجبل، والسيارة، والشجرة، وأشباه ذلك مثلما قال ابن عباس، أو هذا محل إجماع بين أهل العلم، ولا حرج في ذلك، والله أعلم.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa