حكم من صلَّى العصر مع جماعة وعليه الظهر

صلاة المسافر قضاء الفوائت
رقم الفتوى: 4501 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

حكم من صلَّى العصر مع جماعة وعليه الظهر

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

مَن قدم مُسافرًا، وكان قد أخَّر الصلاة، ثم صلَّى بنية العصر، وبقيت عليه الظهر، هل صلاته صحيحة أو يقال: يُعيد؟

ج الجواب

الجواب: الصواب أنه يُعيد، يُصلي الظهر ثم يُعيد العصر، لكن إذا صلَّى مع الناس لتحصيل الفضل، وتكون له نافلة، ثم يُصلي الظهر، ثم يُصلي العصر، وإن صلَّى الظهر معهم بنية الظهر وهم يُصلون العصر أجزأ على الصحيح، اختاره جماعةٌ من أهل العلم: كالموفق، وشيخ الإسلام ابن تيمية، وجماعة، ينوي الظهر وهم يُصلون العصر، فإذا فرغ صلَّى العصر. س: هنا اختلفت النيةُ؟ ج: ما يضرّ اختلاف النية.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa