حكم نفساء طهرت لأقل من أربعين ثم رأت دمًا

الحيض والنفاس
رقم الفتوى: 4488 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

حكم نفساء طهرت لأقل من أربعين ثم رأت دمًا

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

إذا طهرت يا شيخ بأقل من أربعين ثم بعد ذلك رجع الدمُ يسيرًا؟

ج الجواب

الجواب: اختلف العلماء في ذلك، والصواب أنه يكون نفاسًا، إذا رجع في الأربعين فهو نفاس حتى تكمل، لا تُصلي ولا تصوم. س: ما زاد على المدة؟ ج: نعم؟ س: ما زاد على الأربعين ووافق عادةً؟ ج: يكون عادةً. س: يكون من عادتها؟ ج: يكون من عادة الحيض.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa