حكم نفساء طهرت لأقل من أربعين ثم رأت دمًا
الحيض والنفاس
رقم الفتوى: 4488
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
حكم نفساء طهرت لأقل من أربعين ثم رأت دمًا
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
إذا طهرت يا شيخ بأقل من أربعين ثم بعد ذلك رجع الدمُ يسيرًا؟
ج الجواب
الجواب: اختلف العلماء في ذلك، والصواب أنه يكون نفاسًا، إذا رجع في الأربعين فهو نفاس حتى تكمل، لا تُصلي ولا تصوم. س: ما زاد على المدة؟ ج: نعم؟ س: ما زاد على الأربعين ووافق عادةً؟ ج: يكون عادةً. س: يكون من عادتها؟ ج: يكون من عادة الحيض.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa