ما تفعل من اختلف عدد أيام حيضها عن عادتها
الحيض والنفاس الطواف بالبيت قضايا المرأة
رقم الفتوى: 4486
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
ما تفعل من اختلف عدد أيام حيضها عن عادتها
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
إذا كانت المرأةُ عادةً تحيض سبعًا... ثم خالفت فحاضت في شهرٍ ؟
ج الجواب
الجواب: لا، تجلس لا تُصلي ولا تصوم، تجلس لأجل الزيادة لا تُصلي ولا تصوم .....، وهكذا لو كانت عادتها سبعًا ثم رأت الطَّهارة بعد خمسٍ تغتسل.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa