ما تفعل من اختلف عدد أيام حيضها عن عادتها

الحيض والنفاس الطواف بالبيت قضايا المرأة
رقم الفتوى: 4486 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

ما تفعل من اختلف عدد أيام حيضها عن عادتها

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

إذا كانت المرأةُ عادةً تحيض سبعًا... ثم خالفت فحاضت في شهرٍ ؟

ج الجواب

الجواب: لا، تجلس لا تُصلي ولا تصوم، تجلس لأجل الزيادة لا تُصلي ولا تصوم .....، وهكذا لو كانت عادتها سبعًا ثم رأت الطَّهارة بعد خمسٍ تغتسل.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa