حكم المٌكث في المسجد للجنب والمحدث

المساجد ومواضع السجود
رقم الفتوى: 4471 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

حكم المٌكث في المسجد للجنب والمحدث

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

إذا كان دخولُ المسجد لأجل حاجةٍ؛ كأذانٍ أو غير ذلك؟

ج الجواب

الجواب: لا بأس، لكن المؤذن يُقيم لمدةٍ طويلةٍ يُشبه الجلوس، فينبغي له ألا يأتي إلا وهو مُغتسل، إلا إذا كان الأذانُ في خارج المسجد، كما كان في المنارة خارج المسجد، أو في بيتٍ خارج المسجد، فالأمر سهل، لكن كونه يُؤذن في منارةٍ في داخل المسجد تابعة للمسجد فالأحوط ألا يفعل ذلك، وإن كان قائمًا وليس بجالس، لكن قيامه يُشبه الجلوس؛ لأنه قيام له قيمة، فالأحوط له أيضًا. ثم يُسنُّ له أن يكون على طهارةٍ، المؤذن يُستحب له أن يكون على طهارةٍ، فالأولى به أن يغتسل قبل ذلك، لكن لو ضاق الوقتُ عليه يُرجى ألا يكون عليه شيء؛ لأنه ليس بجلوسٍ، وقوف عارض، لكن الأحوط له أن يجتهد، وأن يتقدم بالغسل ويحتاط.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa