حكم النَّعلين والجوربين بعد المسح عليهما
المسح على الخفين
رقم الفتوى: 4463
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
حكم النَّعلين والجوربين بعد المسح عليهما
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
كيف المسح على النَّعلين إذا انعدم الماء؟
ج الجواب
الجواب: إذا كان على الجوربين مسح عليهما جميعًا، مثل: الكندرة على الجورب، ربما تستر، فإذا مسح عليهما جميعًا لا بأس، لكن متى خلع نعليه خلع الأسفل؛ صار الحكم لهما جميعًا. وأما إذا مسح الجورب من تحت النعل - خلع النعل ومسح على الجورب، أو خلع الكندرة ومسح الجورب - صار الحكمُ للجورب، والنعل يخلعها متى شاء، والكندرة يخلعها متى شاء؛ لأنَّ الحكم صار للممسوح عليه وهو الجورب. س: ألا تكون الكندرة منفصلة عن الجورب؟ ج: ولو مُنفصلة، لو مسح عليهما جميعًا يبقى لهما جميعًا، فإذا خلع الكندرة أو خلع النعل يخلع الجورب، أما إذا خلع ومسح على الجورب دون الكندرة دون النعل فالحكم يختص بالجورب، كما فعله الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa