حكم وكيفية المسح على العمامة عند الوضوء

فروض الوضوء وصفته
رقم الفتوى: 4448 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

حكم وكيفية المسح على العمامة عند الوضوء

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

العمامة مربوطة أو ..؟

ج الجواب

الجواب: هكذا عادتهم ..... يُسوّنها مُحنَّكة، إذا كانت ما هي مُحنَّكة لا يُمسح عليها، إذا كان هذا مجرد عصابة ما تكفي، نعم. س: التَّحنيك لا بدّ منه؟ ج: هذا هو الأرجح؛ لأنه هو الذي فيه الصعوبة والمشقة، أما إذا كانت غير محنكة فليس فيه صعوبة في إزالتها ومسح ما تحتها. س: يشترط لبسها على طهارة؟ ج: نعم، مثلها مثل الخفّ سواء. س: التوقيت كذلك؟ ج: نعم؛ لأنها مثل الخفّ سواء. س: بالنسبة للمسح على الرأس: إذا كان الإنسانُ مثلًا لبس العمامة، ولم يبدُ شيئًا من ناصيته، هل يكفي لمجرد المسح؟ ج: يكفي المسح، إذا ستر الرأس كله كفى المسح. س: هل يُشترط في المسح على العمامة أن تُغطي الرأسَ كله؟ ج: لا، ما هو بشرط، إذا ما غطت الرأس يمسح ما ظهر.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa