حكم مسح القفا والعنق في الوضوء
فروض الوضوء وصفته
رقم الفتوى: 4446
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
حكم مسح القفا والعنق في الوضوء
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
مسح القفا يا شيخ؟
ج الجواب
الجواب: أما القفا فلا يُشرع، الحديث ضعيف، حديث طلحة بن مصرف هذا حديث ضعيف لا تقوم به الحُجَّة، ولا يمسح العنقَ، إنما المسح في الرأس، وأما طلحة بن مصرف هذا فهو ضعيف. س: المسح مرة واحدة؟ ج: مرة واحدة نعم.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa