حكم تزيّن المرأة لزوجها بالأصباغ المعروفة

اللباس والزينة
رقم الفتوى: 4440 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

حكم تزيّن المرأة لزوجها بالأصباغ المعروفة

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

تزيين المرأة لزوجها فيه صبغ الوجه بالأصباغ المعروفة؟

ج الجواب

الجواب: إذا كان ما يضرّ ما يضرّ، إذا كان صبغًا لا يضرّ، يُلون الوجهَ ولكن لا يضرّ بالوجه.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa