حكم تزيّن المرأة لزوجها بالأصباغ المعروفة
اللباس والزينة
رقم الفتوى: 4440
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
حكم تزيّن المرأة لزوجها بالأصباغ المعروفة
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
تزيين المرأة لزوجها فيه صبغ الوجه بالأصباغ المعروفة؟
ج الجواب
الجواب: إذا كان ما يضرّ ما يضرّ، إذا كان صبغًا لا يضرّ، يُلون الوجهَ ولكن لا يضرّ بالوجه.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa