حكم استعمال ما كان مموهًا بذهب أو فضة

الآنية
رقم الفتوى: 4427 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

حكم استعمال ما كان مموهًا بذهب أو فضة

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

الآن بيع الأقلام التي تكون فيها الريشة ذهب، أو المقابض التي في بعض الأبواب ذهب مُموه، ليس ذهبًا خالصًا؟

ج الجواب

الجواب: الأحوط تركها، قد يقال أنَّ بعض أهل العلم يرى أن الشيء اليسير يُغتفر، كالشيخ تقي الدين رحمه الله وجماعة، لكن ترك هذا أحوط؛ سدًّا لباب التَّساهل، إذا احتاط الإنسانُ في هذا يكون أولى. س: أقلام الفضّة؟ ج: الفضة أخفّ، لكن إذا احتاط في الجميع يكون أحسن، الذهب أشد.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa