حكم خيار المجلس للمشتري والبائع

الربا والصرف البيوع
رقم الفتوى: 442 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

حكم خيار المجلس للمشتري والبائع

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

المشتري إذا كانت السلعة بالدولار فنقص في السوق فيتضرر البائع بذلك، هل نقول القول إذا رد... حتى يمينه مقبولة...، مثلًا اشترى منه دولار فنقص في السوق؟

ج الجواب

الجواب: ما دام تم البيع انتهى، إلا إذا كانوا في المجلس لهم الخيار، كل واحد له الخيار، سواء دولار وإلا غيره البيعان بالخيار حتى يتفرقا ما لم يشترطا ترك الخيار. (دروس شرح بلوغ المرام، كتاب البيوع)

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa