حكم نجاسة الماء إذا كان أقلّ من قُلَّتين
المياه النجاسات وإزالتها
رقم الفتوى: 4406
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
حكم نجاسة الماء إذا كان أقلّ من قُلَّتين
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
إذا كان أقلّ من قُلَّتين تقع فيه النَّجاسة؟
ج الجواب
الجواب: فيه الخلاف المذكور: من أهل العلم مَن يقول: إنه ينجس وإن لم يتغير. وقول ثانٍ: لا ينجس إلا إذا تغير لونه أو ريحه أو طعمه. إلا إذا كان قليلًا كمياه الأواني، فإن هذا يُراق، مثل: أمر النبي ﷺ بإراقة الإناء الذي ولغ فيه الكلب، الذي في الأواني يُراق؛ لأنَّ الغالب أنه تُؤثر فيه النَّجاسة؛ لأنه قليل.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa