حكم نجاسة الماء إذا كان أقلّ من قُلَّتين

المياه النجاسات وإزالتها
رقم الفتوى: 4406 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

حكم نجاسة الماء إذا كان أقلّ من قُلَّتين

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

إذا كان أقلّ من قُلَّتين تقع فيه النَّجاسة؟

ج الجواب

الجواب: فيه الخلاف المذكور: من أهل العلم مَن يقول: إنه ينجس وإن لم يتغير. وقول ثانٍ: لا ينجس إلا إذا تغير لونه أو ريحه أو طعمه. إلا إذا كان قليلًا كمياه الأواني، فإن هذا يُراق، مثل: أمر النبي ﷺ بإراقة الإناء الذي ولغ فيه الكلب، الذي في الأواني يُراق؛ لأنَّ الغالب أنه تُؤثر فيه النَّجاسة؛ لأنه قليل.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa