حكم أخذ الزكاة لمن لا يملك كلفة الزواج والمسكن
إخراج الزكاة وأهلها
رقم الفتوى: 4381
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
حكم أخذ الزكاة لمن لا يملك كلفة الزواج والمسكن
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
هذا رجل في حالين يقول: هل يجوز لي الزكاة أم لا؟ في الحالة الأولى: يقول في زواجي، والحالة الثانية: يقول في أرض حتى أتملك بيتًا؟
ج الجواب
الجواب: يجوز له أن يأخذ له من الزكاة، إن كان ما يستطيع الزواج يأخذ من الزكاة، وإذا كان ما يستطيع السكن له أن يأخذ من الزكاة للسكن سواء أجرة أو ثمن. س: طيب الدليل عليهما؟ ج: الفقر إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ التوبة:60 الذي ما يقدر على البيت ولا السكن فقير. س: الثاني: امرأة في سبالة سألت هذا السؤال وتقول: ممكن صاحب السبالة في أي وقت يخرجنا منها وليس لنا؟ الشيخ: لا، لا، مستغنية ما دام عندها سكن مستغنية، والموت بيد الله. س: تقول: ما هو عشان الموت، عشان الله يسلمك، عشان إخراج صاحب السبالة؟ ج: إذا أخرجها تأخذ الزكاة. س: إذًا الآن لا تأخذ؟ ج: إذا أخرجها تأخذ الزكاة.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa