حكم التوسع في فتحة العين في نقاب المرأة
الطب والتداوي قضايا المرأة
رقم الفتوى: 4354
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
حكم التوسع في فتحة العين في نقاب المرأة
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
بالنسبة للنقاب يا شيخ الذي يظهر العيون إذا كانوا بالغوا فيها هل يمنع؟
ج الجواب
الجواب: النقاب لا بأس به أقره النبي ﷺ. س: إذا وسعوا فيها؟ ج: قدر العين أو العينين بس. س: بعضهم يوسع إذا يمنع؟ ج: يمنع، قدر العين أو العينين بس من دون إيجاد شيء يفتن الناس. س: هل يعتبر ما يسمى برقع حيث يظهر عينيها وبعض جبهتها؟ ج: البرقع هو النقاب.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa