حكم التوسع في فتحة العين في نقاب المرأة

الطب والتداوي قضايا المرأة
رقم الفتوى: 4354 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

حكم التوسع في فتحة العين في نقاب المرأة

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

بالنسبة للنقاب يا شيخ الذي يظهر العيون إذا كانوا بالغوا فيها هل يمنع؟

ج الجواب

الجواب: النقاب لا بأس به أقره النبي ﷺ. س: إذا وسعوا فيها؟ ج: قدر العين أو العينين بس. س: بعضهم يوسع إذا يمنع؟ ج: يمنع، قدر العين أو العينين بس من دون إيجاد شيء يفتن الناس. س: هل يعتبر ما يسمى برقع حيث يظهر عينيها وبعض جبهتها؟ ج: البرقع هو النقاب.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa