الرد على من أباح النشرة بالسحر للضرورة
السحر والكهانة
رقم الفتوى: 4328
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
الرد على من أباح النشرة بالسحر للضرورة
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
فتوى انتشرت عن بعض أهل العلم رحمة الله عليهم أحياء وأمواتاً عن جواز تلك النشرة عن طريق السحر للضرورة، وقول النبي ﷺ : حد الساحر.. ألا يكفي، وألا يقطع أن يمنع البتة، ولا يذكر القول الثاني لأهل العلم؟
ج الجواب
الجواب: على كل حال القول الثاني خطأ، قوله: حد الساحر ضربة بالسيف مثل ما تقدم موقوف ولكنه في حكم المرفوع، ونص القرآن كفر الساحر وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ البقرة:102. س: ترد الفتوى من أصلها؟ الشيخ: نعم، نسأل الله العافية.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa