حكم تأجير المحلات لأصحاب المعاصي

الكسب المحرم الإجارة
رقم الفتوى: 419 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

حكم تأجير المحلات لأصحاب المعاصي

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

هل يجوز تأجير المحلات على أصحاب المعاصي: كحالق اللحية، وتارك الصلاة، أم أنَّ هناك تفصيلًا؟

ج الجواب

الجواب: أما تأجيرها على الكفرة فلا، تأجيرها على النصارى أو على مَن يُعرف بالشرك -كالبوذية وأشباههم- فلا. أما العاصي فيجوز التأجير عليه، لكن إذا التمس الطيبين أحسن. أما تأجيرها على مَن يُقيم فيها المعاصي: مَن يجعلها موضعًا لحلاقة اللِّحَى، أو موضعًا لعمل الربا، أو موضعًا لبيع الخمور والمخدرات، هذا لا يجوز؛ لأنه إعانةٌ لهم على الإثم والعدوان.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa