حكم تأجير المحلات لأصحاب المعاصي
الكسب المحرم الإجارة
رقم الفتوى: 419
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
حكم تأجير المحلات لأصحاب المعاصي
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
هل يجوز تأجير المحلات على أصحاب المعاصي: كحالق اللحية، وتارك الصلاة، أم أنَّ هناك تفصيلًا؟
ج الجواب
الجواب: أما تأجيرها على الكفرة فلا، تأجيرها على النصارى أو على مَن يُعرف بالشرك -كالبوذية وأشباههم- فلا. أما العاصي فيجوز التأجير عليه، لكن إذا التمس الطيبين أحسن. أما تأجيرها على مَن يُقيم فيها المعاصي: مَن يجعلها موضعًا لحلاقة اللِّحَى، أو موضعًا لعمل الربا، أو موضعًا لبيع الخمور والمخدرات، هذا لا يجوز؛ لأنه إعانةٌ لهم على الإثم والعدوان.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa