هل يجوز عملُ ما حُلف عليه قبل الكفارة؟

الأيمان والنذور
رقم الفتوى: 4167 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

هل يجوز عملُ ما حُلف عليه قبل الكفارة؟

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

... يبدأ بالتكفير والعمل، أو يعمل ويكفّر؟

ج الجواب

الجواب: جاء هذا وهذا، جاء في الرواية: فكفِّر عن يمينك، وائتِ الذي هو خير، وفي الأخرى: فائتِ الذي هو خير، وكفِّر عن يمينك، وفي بعضها: ثم ائتِ الذي هو خير، يُقدم الكفَّارة، الأمر واسع. أما في الظهار فلا بدّ أن يبدأ بالكفَّارة: فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا المجادلة:3، أما في غير الظهار فمُخيّر، إذا بدأ بها كان أفضل: فكفِّر عن يمينك، ثم ائتِ الذي هو خير.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa