هل يجوز عملُ ما حُلف عليه قبل الكفارة؟
الأيمان والنذور
رقم الفتوى: 4167
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
هل يجوز عملُ ما حُلف عليه قبل الكفارة؟
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
... يبدأ بالتكفير والعمل، أو يعمل ويكفّر؟
ج الجواب
الجواب: جاء هذا وهذا، جاء في الرواية: فكفِّر عن يمينك، وائتِ الذي هو خير، وفي الأخرى: فائتِ الذي هو خير، وكفِّر عن يمينك، وفي بعضها: ثم ائتِ الذي هو خير، يُقدم الكفَّارة، الأمر واسع. أما في الظهار فلا بدّ أن يبدأ بالكفَّارة: فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا المجادلة:3، أما في غير الظهار فمُخيّر، إذا بدأ بها كان أفضل: فكفِّر عن يمينك، ثم ائتِ الذي هو خير.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa