حكم قول عليَّ الحرام..

الأيمان والنذور
رقم الفتوى: 4165 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

حكم قول عليَّ الحرام..

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

قوله: عليَّ الحرام كذا؟

ج الجواب

الجواب: مثل اليمين سواء، إذا رأى المصلحة يُكفِّر، إلا إذا كان أراد تحريم زوجته؛ صار بذلك مُظاهرًا، عليه كفَّارة الظِّهار، أما لو قال: عليه الحرام لا يفعل، عليه الحرام لا يزور فلانًا، قصده منع نفسه، ما قصده تحريم الزوجة، هذا حكمه حكم اليمين، مثلما قال سبحانه: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ التحريم:1.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa