حكم قول عليَّ الحرام..
الأيمان والنذور
رقم الفتوى: 4165
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
حكم قول عليَّ الحرام..
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
قوله: عليَّ الحرام كذا؟
ج الجواب
الجواب: مثل اليمين سواء، إذا رأى المصلحة يُكفِّر، إلا إذا كان أراد تحريم زوجته؛ صار بذلك مُظاهرًا، عليه كفَّارة الظِّهار، أما لو قال: عليه الحرام لا يفعل، عليه الحرام لا يزور فلانًا، قصده منع نفسه، ما قصده تحريم الزوجة، هذا حكمه حكم اليمين، مثلما قال سبحانه: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ التحريم:1.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa