حكم الصائم إذا أكل أو شرب أو جامع ناسيًا
ما لا يفسد الصيام
رقم الفتوى: 4159
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
حكم الصائم إذا أكل أو شرب أو جامع ناسيًا
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
الذي يأكل وهو ناسٍ وهو صائم؟
ج الجواب
الجواب: لا شيء عليه، لا كفَّارة، ولا قضاء. س: وإذا جامع وهو ناسٍ؟ ج: الصحيح كذلك صومه صحيح، ولا كفَّارة عليه، وبعض العلماء استثنى الجماع، ولا دليلَ على ذلك، ولهذا في اللفظ الآخر: مَن أفطر في رمضان ناسيًا فلا قضاءَ عليه ولا كفَّارة. س: إذا رأيتُه يشرب ناسيًا؟ ج: تُنبهه؛ لأنه منكر، إذا رأيتَ مَن يشرب في الصيام أو يأكل نبهه: أنت صائم، تُخبره، تُنكر عليه.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa