حكم الصائم إذا أكل أو شرب أو جامع ناسيًا

ما لا يفسد الصيام
رقم الفتوى: 4159 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

حكم الصائم إذا أكل أو شرب أو جامع ناسيًا

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

الذي يأكل وهو ناسٍ وهو صائم؟

ج الجواب

الجواب: لا شيء عليه، لا كفَّارة، ولا قضاء. س: وإذا جامع وهو ناسٍ؟ ج: الصحيح كذلك صومه صحيح، ولا كفَّارة عليه، وبعض العلماء استثنى الجماع، ولا دليلَ على ذلك، ولهذا في اللفظ الآخر: مَن أفطر في رمضان ناسيًا فلا قضاءَ عليه ولا كفَّارة. س: إذا رأيتُه يشرب ناسيًا؟ ج: تُنبهه؛ لأنه منكر، إذا رأيتَ مَن يشرب في الصيام أو يأكل نبهه: أنت صائم، تُخبره، تُنكر عليه.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa