هل لمن نذر ذبيحة إرسال قيمتها لبلد آخر؟
الأيمان والنذور
رقم الفتوى: 413
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
هل لمن نذر ذبيحة إرسال قيمتها لبلد آخر؟
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
عليَّ نذرٌ قدره ذبيحتان، هل يجوز أن أرسل قيمة الذَّبيحتين إلى المُجاهدين في أفغانستان نقدًا؟
ج الجواب
الجواب: لا بأس، ترسلها نقدًا وتُذبح هناك، لا بدّ من الذبح، إذا كان حولك فقراء فاذبحها ووزّعها عليهم، وإن أرسلتها للمُجاهدين فعمّد وكيلك يذبحها ويُوزعها بين اللاجئين هناك من المجاهدين والفقراء، يوزعها بينهم، ما تكفي الدراهم، لا بد من ذبح الذَّبيحتين؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: مَن نذر أن يُطيع الله فليُطعه، فلا مانع أن تشتري الذَّبيحتين في أفغانستان وتُوزعها بين فقراء المجاهدين المهاجرين هناك، ويُسمون: المهاجرين، وهم اللاجئون، وإن وزّعتها في أقاربك الفقراء، أو في جيرانك الفقراء، أو في قريةٍ فقيرةٍ بين فقرائها؛ كفى ذلك، وإن أرسلتها نقودًا لكن عمّدت وكيلك الثقة أن يشتري بها ذبيحتين ويُوزعها فلا بأس.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa