حكم قطع الأشجار المؤذية في مكة

مسائل فقهية متفرقة
رقم الفتوى: 409 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

حكم قطع الأشجار المؤذية في مكة

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

نبتت في حوش بيتي أشجار طفيلية، وهي تُؤذي الأطفال، فهل يجوز أن أقطعها بعوضٍ أم بدون عوضٍ، في داخل الحرم؟

ج الجواب

الجواب: هذه فيها شبهة، لكن الأقرب -والله أعلم- أنه يجوز قطعها؛ لإزالة الأذى، والعموم لا يُقطع شجرها ولا شوكها، حيث لم تكن في مثل هذا الأمر، أما إذا كانت تؤذي في الطريق، أو تؤذي الإنسان في بيته؛ فإنه يُزيلها، كما لو آذاه شيءٌ من المباحات كالقط له أن يقتله، إذا آذاه ولم يندفع شرُّه إلا بالقتل وهكذا، لكن إذا تيسر أن يجعل عليها شيئًا من التراب، يعني: بدون قطعٍ، يجعل عليها شيئًا من التراب الذي يُبقيها ويُزيل ضررها، إذا كان ذاك بالإمكان فهذا يكون حسنًا، أما الفدية فلا دليل عليها.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa