حكم ستر الرجل وجهه لغض بصره
شروح الحديث
رقم الفتوى: 3982
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
حكم ستر الرجل وجهه لغض بصره
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
وَضْع ثَوبِه على وجهه (أي: أبا طلحة لمّا رأى النبي ﷺ وصفية حين عثرت النّاقة)..؟
ج الجواب
الجواب: لئلا يرى منها شيئًا، هذا من شدة حرصه . ويكفي غض البصر؛ لكن كأنه من حرصه ؛ لأنها ساقطة عن البعير فقد تبدو عورة منها، لا يكفي فيها غض البصر. س: هل يستشهد بها الإنسان من ضمن ستر الوجه؟ الشيخ: إذا دعت الحاجة إليه كما فعل أبو طلحة.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa