حكم ستر الرجل وجهه لغض بصره

شروح الحديث
رقم الفتوى: 3982 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

حكم ستر الرجل وجهه لغض بصره

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

وَضْع ثَوبِه على وجهه (أي: أبا طلحة لمّا رأى النبي ﷺ وصفية حين عثرت النّاقة)..؟

ج الجواب

الجواب: لئلا يرى منها شيئًا، هذا من شدة حرصه . ويكفي غض البصر؛ لكن كأنه من حرصه ؛ لأنها ساقطة عن البعير فقد تبدو عورة منها، لا يكفي فيها غض البصر. س: هل يستشهد بها الإنسان من ضمن ستر الوجه؟ الشيخ: إذا دعت الحاجة إليه كما فعل أبو طلحة.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa