ما مدة تعريف اللُّقَطة وأماكنها؟
اللقطة واللقيط
رقم الفتوى: 3948
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
ما مدة تعريف اللُّقَطة وأماكنها؟
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
يعني سَنَة يُعَرّفها؟
ج الجواب
الجواب: في مجامع الناس، من له الضالة؟ من له الشاة؟ من له العنز؟ من له الخروف؟ على حسب الحال. س: خارج المساجد؟ الشيخ: في خارج المساجد نعم. س: هذا يعم في مكة والمدينة؟ الشيخ: في كل مكان؛ لكن في مكة والمدينة لا تملك، يعرف دائمًا أو يضعها عند المسلمين، لا تملك. أما غير مكة والمدينة تملك بعد السنة. س: هل له أن يعرفها عن أبواب المساجد؟ الشيخ: عند أبواب المساجد وفي مجامع الناس.. س: إذا تصدق بقيمتها؟ الشيخ: لا، لا يتصدق بقيمتها إلا بعد التعريف، لا بدّ يعرف سنة فإذا عرفها سنة وتصدق بعد ذلك فلا بأس، يتصدق، فإذا جاء ربها يغرمها له. س: ولو كانت شيئًا يسيرًا؟ الشيخ: الشيء اليسير يُعفى عنه.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa