هل يُعَدُّ اللبس إلى نصف الساقين من الشُّهرة؟
شروح الحديث اللباس والزينة
رقم الفتوى: 3871
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
هل يُعَدُّ اللبس إلى نصف الساقين من الشُّهرة؟
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
مَن يقول إن اللبس إلى نصف الساقين الآن من الشُّهرة؟
ج الجواب
الجواب: لا، غلط، إلى نصف الساق جائز، بل هو أفضل عند جماعةٍ من أهل العلم، إلا إذا كان يترتب عليه شيء، يرخيه إلى الكعب، والحمد لله، ولا يعرض نفسه لشيءٍ يُؤذيه، فما بين نصف الساق والكعب كله جائز.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa