هل يُؤجر المرءُ في بناء مسكن لحاجته؟

شروح الحديث
رقم الفتوى: 3844 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

هل يُؤجر المرءُ في بناء مسكن لحاجته؟

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

هل مستثنى من هذا (حديث إنّ المسلم ليؤجر في كل شيْء ينفقه إلّا في شيء يجعله في هذا التراب) ما يحتاجه الإنسانُ، يعني من مسكنٍ؟

ج الجواب

الجواب: كأنَّ قصاراه أنه مباح، ليس بقربةٍ، قد يُستثنى من هذا أنه إذا فعله لأجل قصدٍ صالح، وهو الستر والاستغناء عن الناس، والاستفادة من هذا في شيءٍ ينفع الأهل والعائلة والضيف. هو ما رفعه، لكنه في حكم الرفع، لكن هذا ما يُقال بالرأي.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa