حكم اتخاذ أواني الذهب والفضة للزينة

الآنية
رقم الفتوى: 3834 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

حكم اتخاذ أواني الذهب والفضة للزينة

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

اتخاذها من بعض الناس للزينة؟

ج الجواب

الجواب: ولو، ما يجوز للزينة؛ لأنَّ الزينة وسيلة إلى الشرب فيها، والشريعة جاءت بسدِّ الذرائع، ثم قوله: هما لهم في الدنيا، ولكم في الآخرة يدل على أنه ليس لنا تعلّق فيها بالكلية، بل هي للكفار، بمعنى أنهم يستحلُّونها ويستعملونها، أما المسلم فلا، ويدخل في هذا الملاعق والأطباق: أطباق الشاي، وأطباق القهوة، والملاعق التي يُؤخذ بها المرق، وأشباه ذلك، كلها نوع من الأواني.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa