حكم اتخاذ أواني الذهب والفضة للزينة
الآنية
رقم الفتوى: 3834
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
حكم اتخاذ أواني الذهب والفضة للزينة
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
اتخاذها من بعض الناس للزينة؟
ج الجواب
الجواب: ولو، ما يجوز للزينة؛ لأنَّ الزينة وسيلة إلى الشرب فيها، والشريعة جاءت بسدِّ الذرائع، ثم قوله: هما لهم في الدنيا، ولكم في الآخرة يدل على أنه ليس لنا تعلّق فيها بالكلية، بل هي للكفار، بمعنى أنهم يستحلُّونها ويستعملونها، أما المسلم فلا، ويدخل في هذا الملاعق والأطباق: أطباق الشاي، وأطباق القهوة، والملاعق التي يُؤخذ بها المرق، وأشباه ذلك، كلها نوع من الأواني.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa