حكم الحلف بالحرام والطلاق

الأيمان والنذور
رقم الفتوى: 3761 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

حكم الحلف بالحرام والطلاق

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

الذي يحلف بالحرام والطلاق؟

ج الجواب

الجواب: هذا لايجوز، لا يحلف بالحرام والطلاق. وإذا قال علي الحرام؛ هذا ما يجوز؛ لأنه ليس له أن يحرم ما أحل الله. أما إذا قال عليّ الطلاق؛ فهذا لا يسمى حلفًا من جهة الشرع، هذا حلف من جهة اللغة، من جهة عرف الفقهاء. أما اليمين فهي تكون بالباء والتاء والواو والهاء والألف، أما علي الطلاق تسمى في عرف الفقهاء يمينًا؛ لأن فيه التأكيد. س: ما تطلق زوجته؟ الشيخ: لا، يكون معلقًا على حسب نيته، على الصحيح، إن كان أراد الحث أو المنع كانت يمينًا لها حكم اليمين، وإن كان أراد إيقاع الطلاق وقع.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa