حكم الهدايا للعمال والموظفين

الهبة والعطية أحكام الموظفين
رقم الفتوى: 3757 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

حكم الهدايا للعمال والموظفين

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

إنسان موظف، عميل عنده...؟

ج الجواب

الجواب: كل الهدايا مثل ما سمعت، إلا إذا كان بينك وبينه معرفة سابقة وهدايا سابقة لقرابة أو مجاورة أو نحو ذلك، فالعادة السابقة لا تدخل في هذا. س: إذا جاءت عاملاً في العمل مكافأة؟ الشيخ: إذا كان من ولي الأمر لا بأس، سمعت كلام النبي: أفلا قعد في بيت أبيه وأمه فيرى هل يهدى إليه؟ هو ما أهدى إليه إلا لأجل ولايته هذه. س: وإن كان لا تقتضي المصلحة إلا بذلك؟ الشيخ: ولو زعم أن المصلحة تقتضي ذلك، لا يعطيه شيئًا، يصبر ويأخذه بالطرق المعروفة، الطرق الشرعية. س: حكمها من الغُل؟ الشيخ: الغُل من الغلول، الغِل: الحقد، والغِل: القيد الذي يكون في العنق، والغلول ما يأخذه الإنسان من الغنيمة وغيرها بغير حق.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa