حكم قص المرأة لشعرها وصبغه
قضايا المرأة اللباس والزينة
رقم الفتوى: 374
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
حكم قص المرأة لشعرها وصبغه
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
يقول السائل: هل يجوز للمرأة أن تقصَّ شعرها، أو تضع عليه بعض الصباغ، وذلك تجمُّلًا لزوجها؟
ج الجواب
الجواب: قص الشعر يختلف: إن كان بقصد التَّشبُّه بأعداء الله فلا يجوز، التَّشبه بالكافرات لا يجوز، أما إذا كان على سبيل التَّخفيف والجمال برضا من زوجها ومُوافقة من زوجها؛ فلا بأس بتخفيف الشعر. وأما الأصباغ فلا مانع من الصبغ بغير السواد، أما السواد فلا يجوز؛ النبي عليه الصلاة والسلام قال: غيِّروا هذا الشَّيب، وجنِّبوه السواد، فالنَّهي عن الصبغ بالسواد هو المشهور عن النبي ﷺ، أما بالأحمر أو بالأصفر فلا بأس في ذلك.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa