ما حكم من كتم الشهادة خوفًا على نفسه؟
القضاء والشهادات الأدعية والأذكار
رقم الفتوى: 3735
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
ما حكم من كتم الشهادة خوفًا على نفسه؟
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
من كتم الشهادة مخافة على نفسه؟
ج الجواب
الجواب: الله يقول: وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ البقرة:283 فالواجب أنه يؤدي الشهادة، لكن إذا وجد حالة يخشى على نفسه القتل فمعذور، لكن يحرص على -مهما أمكن- أن يؤديها بأي طريق، ولو بطريق لا يُعلم أنه هو الذي أداها، كأن يقول القاضي: شهد عندي العدول أو شهد عندي كذا، إذا أمكن القاضي ذلك.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa