ما حكم من كتم الشهادة خوفًا على نفسه؟

القضاء والشهادات الأدعية والأذكار
رقم الفتوى: 3735 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

ما حكم من كتم الشهادة خوفًا على نفسه؟

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

من كتم الشهادة مخافة على نفسه؟

ج الجواب

الجواب: الله يقول: وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ البقرة:283 فالواجب أنه يؤدي الشهادة، لكن إذا وجد حالة يخشى على نفسه القتل فمعذور، لكن يحرص على -مهما أمكن- أن يؤديها بأي طريق، ولو بطريق لا يُعلم أنه هو الذي أداها، كأن يقول القاضي: شهد عندي العدول أو شهد عندي كذا، إذا أمكن القاضي ذلك.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa