حكم الذهاب للمنجمين وتصديقهم

السحر والكهانة
رقم الفتوى: 3734 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

حكم الذهاب للمنجمين وتصديقهم

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

الذهاب للمنجمين وتصديقهم؟

ج الجواب

الجواب: هذا يتعلق بالكُهان، تقدّم، إتيان الكهان لا يجوز، من أكبر الكبائر، وإذا صدَّقهم كفر، نسأل الله العافية، ولا يجوز سؤالهم ولو ما صدقهم، يقول ﷺ: من أتى عرافًا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين يومًا حتى ولو ما صدقه، نسأل الله العافية؛ لأنه وسيلة إلى القول بعلم الغيب.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa