حكم الذهاب للمنجمين وتصديقهم
السحر والكهانة
رقم الفتوى: 3734
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
حكم الذهاب للمنجمين وتصديقهم
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
الذهاب للمنجمين وتصديقهم؟
ج الجواب
الجواب: هذا يتعلق بالكُهان، تقدّم، إتيان الكهان لا يجوز، من أكبر الكبائر، وإذا صدَّقهم كفر، نسأل الله العافية، ولا يجوز سؤالهم ولو ما صدقهم، يقول ﷺ: من أتى عرافًا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين يومًا حتى ولو ما صدقه، نسأل الله العافية؛ لأنه وسيلة إلى القول بعلم الغيب.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa