حكم التراضي في القسمة بين الزوجات

الحقوق الزوجية
رقم الفتوى: 3714 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

حكم التراضي في القسمة بين الزوجات

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

لو قسم الرجل على زوجاته ثلاثة أيام...؟

ج الجواب

الجواب: الأقرب -والله أعلم- أنه إذا تراضوا ما في شيء، الحق لهن، إذا تراضوا الحق لهن، لو تراضوا كل واحدة يعطيها يومين أو كل واحدة يعطيها ثلاثًا، وتراضوا على هذا فالحق لهن، مثل: إن شئت سبعت لك وسبعت لنسائي، متقارب في المعنى.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa