حكم التراضي في القسمة بين الزوجات
الحقوق الزوجية
رقم الفتوى: 3714
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
حكم التراضي في القسمة بين الزوجات
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
لو قسم الرجل على زوجاته ثلاثة أيام...؟
ج الجواب
الجواب: الأقرب -والله أعلم- أنه إذا تراضوا ما في شيء، الحق لهن، إذا تراضوا الحق لهن، لو تراضوا كل واحدة يعطيها يومين أو كل واحدة يعطيها ثلاثًا، وتراضوا على هذا فالحق لهن، مثل: إن شئت سبعت لك وسبعت لنسائي، متقارب في المعنى.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa