حكم اشتراط المرأة على زوجها
الشروط والعيوب في النكاح
رقم الفتوى: 3667
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
حكم اشتراط المرأة على زوجها
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
إذا لم تشترط عليه أن يُبقيها عند أهلها فهل له أن يذهب بها حيث يكون عمله؟
ج الجواب
الجواب: هو أولى بها، يسكنها حيث يشاء ما يسكن مثلها، إنما تكون عند أهلها إذا شرطت. س: إذا شرطت أن زواجه عليها يكون طلاقاً لها، وهل تطلق بمجرد الزواج؟ الشيخ: لها شرطها، المسلمون على شروطهم؛ لأن الزواج عليها يضرها. س: إذا شرط عليها أن يأتيها في الأسبوع مرة؟ الشيخ: ما عندها ضرة؟ س: عندها. الشيخ: ما يجوز لا بدّ من عدل.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa