حكم اشتراط المرأة على زوجها

الشروط والعيوب في النكاح
رقم الفتوى: 3667 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

حكم اشتراط المرأة على زوجها

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

إذا لم تشترط عليه أن يُبقيها عند أهلها فهل له أن يذهب بها حيث يكون عمله؟

ج الجواب

الجواب: هو أولى بها، يسكنها حيث يشاء ما يسكن مثلها، إنما تكون عند أهلها إذا شرطت. س: إذا شرطت أن زواجه عليها يكون طلاقاً لها، وهل تطلق بمجرد الزواج؟ الشيخ: لها شرطها، المسلمون على شروطهم؛ لأن الزواج عليها يضرها. س: إذا شرط عليها أن يأتيها في الأسبوع مرة؟ الشيخ: ما عندها ضرة؟ س: عندها. الشيخ: ما يجوز لا بدّ من عدل.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa