حكم زواج من ليس لها ولي ولا حاكم؟

الشروط والعيوب في النكاح شروط وأركان الزواج
رقم الفتوى: 3651 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

حكم زواج من ليس لها ولي ولا حاكم؟

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

إذا لم يكن لها ولي أصلًا ولا حاكم؟

ج الجواب

الجواب: تزوّج نفسها، وإن تيسر يزوجها مثل رئيس المركز الإسلامي أو شبهه أنسب؛ لأنه يقوم مقام السلطان، مثل ما قد يقع في أمريكا وأشباهها، رؤساء المراكز الإسلامية مناسب إذا قالت له والتمس لها الكفء، فإذا لم يتيسر تزوّج نفسها للضرورة بحضرة شاهدين..... زوجتك نفسي أو قد تزوجتك بكذا، بحضرة شاهدين وبمهر، تزوج نفسها، يتولى طرفا العقد: زوجتك نفسي، وقبلتُ. س: لو وجد مسلم ولو لم يكن سلطانًا هل لها أن توكله؟ الشيخ: لا يجب عليها؛ لأنه ليس وليًا لها، لكن إن وكلته فلا بأس.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa