حكم خطبة المطلقة طلاقًا بائنًا في العدة

الخِطْبَة والاختيار
رقم الفتوى: 3641 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

حكم خطبة المطلقة طلاقًا بائنًا في العدة

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

إذا كانت المرأة مطلقة طلاقًا بائنًا فهل يُعرّض بخطبتها أم يصرّح في العدة؟

ج الجواب

الجواب: إذا كان الطلاق بائناً..... الأوْلى أن يكون تعريضا؛ لأنه ما هو وقت نكاح، هي ما زالت في العدة، ظاهر الأدلة العموم؛ لأنها لا تزال في وقت يحرم فيه النكاح. س: هل يقال بجواز النظر أو استحبابه؟ الشيخ: مستحب، مستحب النظر إلى المخطوبة؛ لأن الرسول ﷺ أمر به.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa