حكم خطبة المطلقة طلاقًا بائنًا في العدة
الخِطْبَة والاختيار
رقم الفتوى: 3641
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
حكم خطبة المطلقة طلاقًا بائنًا في العدة
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
إذا كانت المرأة مطلقة طلاقًا بائنًا فهل يُعرّض بخطبتها أم يصرّح في العدة؟
ج الجواب
الجواب: إذا كان الطلاق بائناً..... الأوْلى أن يكون تعريضا؛ لأنه ما هو وقت نكاح، هي ما زالت في العدة، ظاهر الأدلة العموم؛ لأنها لا تزال في وقت يحرم فيه النكاح. س: هل يقال بجواز النظر أو استحبابه؟ الشيخ: مستحب، مستحب النظر إلى المخطوبة؛ لأن الرسول ﷺ أمر به.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa