حكم مَنْ ذكر فريضة فائتة أثناء أخرى؟

قضاء الفوائت
رقم الفتوى: 3510 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

حكم مَنْ ذكر فريضة فائتة أثناء أخرى؟

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

إذا ذكر الفائتة في أثناء الصلاة؟

ج الجواب

الجواب: الأقرب -والله أعلم- أنه يتمها نافلة، ثم يصليها الفائتة، ثم يصلي الحاضرة.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa