حكم مَنْ ذكر فريضة فائتة أثناء أخرى؟
قضاء الفوائت
رقم الفتوى: 3510
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
حكم مَنْ ذكر فريضة فائتة أثناء أخرى؟
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
إذا ذكر الفائتة في أثناء الصلاة؟
ج الجواب
الجواب: الأقرب -والله أعلم- أنه يتمها نافلة، ثم يصليها الفائتة، ثم يصلي الحاضرة.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa