هل يُؤذَّن للصلاة الفائتة؟
قضاء الفوائت
رقم الفتوى: 3506
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
هل يُؤذَّن للصلاة الفائتة؟
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
من نام عن صلاة، هل يؤذن لها؟
ج الجواب
الجواب: القاعدة الأذان، إذا كان قد خرج الوقت. أما إذا كان في الوقت فقد أذن الناس ويكفي، ويقيم، والحمد لله. أما إذا استيقظ بعد الشمس فالسُّنة أن يؤذن ويقيم.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa