حكم سُترة المصلي وما يقطعُ الصلاة
سترة المصلي
رقم الفتوى: 3490
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
حكم سُترة المصلي وما يقطعُ الصلاة
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
رجل يصلي أمامي ثم جعلته سترة لي، هو يصلي، وأنا أصلي؟
ج الجواب
الجواب: ما يضر، الأمر واسع. س: المرأة في الحرم؟ الشيخ: لا يضر، في الحرم ما يضر. س: المرأة بها مس، وعندما تصلي تجد أن الكلب يمر أمامها، وهكذا؟ الشيخ: إذا مر منها قريبًا منها في ثلاثة أذرع، أو بينها وبين السترة يقطع، إذا كان أسود خاصة. س: هي تراه فقط؟ الشيخ: إذا كان أسود خاصة. س: تعيد الصلاة أحسن الله إليك؟ الشيخ: إذا مر بين يدي المصلي، أو بينه وبين السترة؛ يعيد الصلاة، إذا كانت فريضة يلزمه. س: شيخ قلتم يقطع الصلاة إذا كانت فريضة، إذا كانت نافلة؟ الشيخ: يقطعها لكن ما يلزمه الإعادة لأنها نافلة، إن أعاد حسن، وإلا ما تلزمه لأنها نافلة. س: أحسن الله إليك الحديث الوارد في النهي عن الصمود للسترة؟ الشيخ: ضعيف. س: يعني يَصْمُد لها لا حرج؟ الشيخ: لا بأس، نعم. س: هذه السنة؟ الشيخ: النبي ﷺ قال: فليجعل تلقاء وجهه فليصل إليه، تلقاء وجه، أما حديث: يجعلها عن يمينه، أو شماله: فضعيف.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa