حكم سُترة المصلي وما يقطعُ الصلاة

سترة المصلي
رقم الفتوى: 3490 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

حكم سُترة المصلي وما يقطعُ الصلاة

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

رجل يصلي أمامي ثم جعلته سترة لي، هو يصلي، وأنا أصلي؟

ج الجواب

الجواب: ما يضر، الأمر واسع. س: المرأة في الحرم؟ الشيخ: لا يضر، في الحرم ما يضر. س: المرأة بها مس، وعندما تصلي تجد أن الكلب يمر أمامها، وهكذا؟ الشيخ: إذا مر منها قريبًا منها في ثلاثة أذرع، أو بينها وبين السترة يقطع، إذا كان أسود خاصة. س: هي تراه فقط؟ الشيخ: إذا كان أسود خاصة. س: تعيد الصلاة أحسن الله إليك؟ الشيخ: إذا مر بين يدي المصلي، أو بينه وبين السترة؛ يعيد الصلاة، إذا كانت فريضة يلزمه. س: شيخ قلتم يقطع الصلاة إذا كانت فريضة، إذا كانت نافلة؟ الشيخ: يقطعها لكن ما يلزمه الإعادة لأنها نافلة، إن أعاد حسن، وإلا ما تلزمه لأنها نافلة. س: أحسن الله إليك الحديث الوارد في النهي عن الصمود للسترة؟ الشيخ: ضعيف. س: يعني يَصْمُد لها لا حرج؟ الشيخ: لا بأس، نعم. س: هذه السنة؟ الشيخ: النبي ﷺ قال: فليجعل تلقاء وجهه فليصل إليه، تلقاء وجه، أما حديث: يجعلها عن يمينه، أو شماله: فضعيف.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa