حكم وضع الجوائز لزبائن المحلات

الربا والصرف البيوع
رقم الفتوى: 3461 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

حكم وضع الجوائز لزبائن المحلات

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

شخص يقول: لدي محل تجاري، وأضع فيه جوائز للزبائن، ولكني أشتري هذه الجوائز قبل وضع الدعاية، أي لا أشتري هذه الجوائز من مال الزبائن، فهل يصح عملي هذا أم لا؟

ج الجواب

الجواب: ينبغي ترك هذا؛ لأنه قد يؤذي من حوله، يعطيهم جوائز حتى يرغّبهم في الشراء منه، ويعطّلون الناس الآخرين، فالأحوط ترك ذلك، ويكون مثل الناس.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa