حكم وضع الجوائز لزبائن المحلات
الربا والصرف البيوع
رقم الفتوى: 3461
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
حكم وضع الجوائز لزبائن المحلات
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
شخص يقول: لدي محل تجاري، وأضع فيه جوائز للزبائن، ولكني أشتري هذه الجوائز قبل وضع الدعاية، أي لا أشتري هذه الجوائز من مال الزبائن، فهل يصح عملي هذا أم لا؟
ج الجواب
الجواب: ينبغي ترك هذا؛ لأنه قد يؤذي من حوله، يعطيهم جوائز حتى يرغّبهم في الشراء منه، ويعطّلون الناس الآخرين، فالأحوط ترك ذلك، ويكون مثل الناس.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa