حكم الكحول في الطِّيب والدواء

اللباس والزينة الطب والتداوي
رقم الفتوى: 3449 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

حكم الكحول في الطِّيب والدواء

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

امرأة تستعمل دواء للرأس، وفيه نسبة قليلة من الكحول، فهل يجوز هذا؟

ج الجواب

الجواب: إذا كان فيه مُسكر ما يَصلح أن تداوَى به: ما أسكر كثيره فقليله حرام. س: استعمال هذا الشيء الذي فيه نسبة قليلة من الكحول لو كان خارج البدن، لا يؤكل، لا يشرب؟ الشيخ: ولو، يُمنع، ظاهر السنة المنع؛ لأن وجوده وسيلة إلى استعماله في الشرب، والأكل. س: ما ينسب لشيخ الإسلام -رحمه الله- أنه أجاز هذا؟ الشيخ: ما يظهر لي، ما كان يُسكر لا يُستعمل، ما كان فيه مُسكر لا يُستعمل، لا دهون، ولا في الرأس، ولا في الأدوية عباد الله تداووا، ولا تداووا بحرام. س: كذا الأطياب التي فيها نسبة من الكحول يا شيخ؟ الشيخ: نعم، فيما بلغنا الكولونيا التي يسمونها الكولونيا فيها إسبرت، ومسكر. س: بعضها نسبة قليلة؟ الشيخ: إذا وجد شيء يُسكر فيُترك، لا يُستعمل إذا عرف أن فيها مُسكر ًا من المسكرات التي يتعاطاها الناس. س: قوله ﷺ: وكل مسكر حرام، التداوي، واستعماله؟ الشيخ: كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام ما أسكر كثيره فقليله حرام عام.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa